محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أيصلّي الرجل وهو متلثّم؟ فقال: أمّا على الأرض فلا، وأمّا على الدابّة فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1). محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، نحوه (2).
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، مثله (1). وبإسناده عن محمّد بن أحمد يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلاً أنّه قال: إذا أسمع أُذنيه الهمهمة (2). ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، مثله (3).
المصادر
التهذيب 2: 229 | 903، والاستبصار 1: 398 | 1519، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب القراءة.
وعن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عمّن ذكره من أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنّه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.
وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم؟ فقال: لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل. قال: وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟ قال: ان (1) كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل.
المصادر
التهذيب 2: 230 | 904، تقدم ذيله أيضاً في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.