محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن التماثيل في البيت؟ فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً.
المصادر
الكافي 3: 391 | 20، أورده أيضاً عنه وعن المحاسن في الحديث 4 و 11 من الباب 32 من أبواب مكان المصلّي.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاّج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال: ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثمّ قال (عليه السلام): ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة. ورواه الكليني مرسلاً عن عبدالرحمن بن الحجاج عنه قال: قال: لا بدّ للناس، وذكر بقيّة الحديث (1).
وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلّم؟ فكره ما فيه من التماثيل. وفي (عيون الأخبار): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع، مثله (1).
وفي (الخصال) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه، أو يطرح عليها ما يواريها، (و) (2) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في (3) ظهره.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، اطرح عليها ثوباً، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ.
المصادر
التهذيب 2: 226 | 891، والاستبصار 1: 394 | 1502، وأيضاً التهذيب 2: 370 | 1541، وأخرجه عنه وعن المحاسن في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب مكان المصلّي.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي؟ فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلاّ أنّه قال: تقع عينك عليه وأنت تصلّي (1).
المصادر
التهذيب 2: 363 | 1506، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب مكان المصلّي.
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الدراهم السود فيها التماثيل، أيصلّي الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة. ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك.
وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال، فقال: لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ، وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.
المصادر
التهذيب 2: 363 | 1504، أخرج مثل صدره عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك.
المصادر
التهذيب 2: 312 | 1268، أورده في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.
وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المصلّى والبساط يكون عليه تماثيل، أيقوم عليه فيصلّي أم لا؟ فقال: والله إنّي لأكره. وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال؟ فقال: (أتجدها هنا مثالاً) (1)، فقال: لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه. قال: الشيخ هذه محمول على الكراهة بدلالة ما قدّمنا.
المصادر
التهذيب 2: 370 | 1540، والاستبصار 1: 394 | 1503، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدقّ، عن عمّار، عن أبي عبداله (عليه السلام) ـ في حديث ـ عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، ايُصلي فيه؟ قال: لا. وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا تجوز الصلاة فيه. ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 372 | 1548.
الهوامش
1- الفقيه 1: 165 | 776، وتقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن): عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أبيه قال: سألته عن الرجل يصلح أن يصلّي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل، هل يصلح أن يؤخر (1) الستر الذي ليس فيه تماثيل حتّى يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل أو يجيف (2) الباب دونه ويصلّي فيه؟ قال: لا بأس. قال: وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه، أيصلّى فيه؟ قال: لا يصلّى فيه.
المصادر
المحاسن: 617 | 49.
الهوامش
1- في قرب الإسناد: يرفع (هامش المخطوط)، وفي المصدر: يُرخي.
2- يجيف الباب:يرده، أجفتُ الباب: رددته، ومنه الحديث «من أجاف من الرجال على أهله باباً..» «وأجيفوا أبوابكم» أي: ردوها. «مجمع البحرين 5: 34».
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، وذكر مثله وزاد: قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يصلّي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطّاها؟ قال: لا بأس.
وبالإسناد قال: وسألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب (1) به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: لا حتّى يقطع رأسه أو يفسده، وإن كان قد صلّى فليس عليه إعادة.
المصادر
قرب الإسناد: 87، وأورد مثله في الحديث 12 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.
وبالإسناد قال: وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم، ما عليه؟ قال: ليس عليه فيما لا يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر وليكسّر رؤوس التماثيل.
المصادر
قرب الإسناد: 87، وأورد مثله في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.
وبالإسناد قال: وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، أيصلّى فيها؟ قال: لا تصلّي فيها وشيء منها مستقبلك إلاّ أن لا تجد بدّاً فتقطع (1) رؤوسها وإلاّ فلا تصلي.
وبالاسناد قال: وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس. وروى المسألة الأخيرة ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من قرب الإسناد لعبدالله بن جعفر، مثله (1).
المصادر
قرب الإسناد: 97، وأورده في الحديث 10 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.