باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب لباس المصلّي » باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته

5682. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة، كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 365 | 1515.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 172 | 298.

5683. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها (ويسجد فيها ويركع) (1).

المصادر

التهذيب 3: 179 | 405 و 2: 365 | 1517 بسند آخر.

الهوامش

1- في المصدر: فسجد فيها وركع.

5684. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال: يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً.

المصادر

التهذيب 2: 365 | 1516.

5685. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال ـ في حديث ـ وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 366 | 1519، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الفقيه 1: 166 | 782.

5686. 

قائمة المحتويات قال: وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة: أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً.

المصادر

الفقيه 1: 168 | 793.

5687. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال: يصلّي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما (1)، تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما. قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجّي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجّه فيه، يؤميان في ذلك إيماءً، رفعهما توجّه (2) ووضعهما.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (3).

المصادر

الكافي 3: 396 | 16.

الهوامش

1- فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة. ومثله كثير ويظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف. (منه قده).
2- في نسخة: موجه، وفي نسخة من التهذيب: بوجه (هامش المخطوط).
3- التهذيب 2: 364 | 1512 و 3: 178 | 403.

5688. 

قائمة المحتويات أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً.

المصادر

المحاسن: 372 | 135، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب النجاسات.