باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب لباس المصلّي » باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال

5710. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح، الحديث.

المصادر

التهذيب 2: 368 | 1530، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب النجاسات، وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب.

5711. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبي جرير القمّي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الريش، أذكّي هو؟ فقال: كان أبي يتوسّد الريش.

المصادر

الكافي 6: 450 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب المساكن.

5712. 

قائمة المحتويات وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً.

المصادر

تقدم في الحديث 4 من الباب 68 من أبواب النجاسات.

5713. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال جابر بن عبدالله الأنصاري: إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء.

المصادر

قرب الاسناد: 37.

5714. 

قائمة المحتويات وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: غسل الصوف الميت ذكاته.

المصادر

قرب الاسناد: 71.