باب استحباب الإبتداء في لبس الخف والنعمل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب مما يلي اليمين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة » باب استحباب الإبتداء في لبس الخف والنعمل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب مما يلي اليمين

5952. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين، ولبس اليمين قبل اليسار.

المصادر

الكافي 6: 467|1.

5953. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين، وإذا خلعت فابدأ باليسار.

المصادر

الكافي 6: 467|2.

5954. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان يقول: إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.

المصادر

الكافي 6: 467|3.

5955. 

قائمة المحتويات الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم.

المصادر

مكارم الأخلاق: 102.