محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يصلي في زواية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال: لا ينبغي (1) ذلك، فان كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدماً للمرأة بشبر. ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء، مثله، إلى قوله: أجزأه (2).
وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصليان جميعاً؟ قال: لا، ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ (1) صلت المرأة. ورواه الكليني بالإسناد السابق (2).
المصادر
التهذيب 2: 231|907، والاستبصار 1: 399|1522، أخرجه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب القبلة، ويأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
وعنه عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع، ثم قال: كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذراعاً، وكان يضعه بين يديه إذا صلى، يستره ممن يمر بين يديه.
وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر، أو ذراع، أو نحوه. وراوه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، وترك: أو نحوه (1).
المصادر
التهذيب 2: 231|908.
الهوامش
1- الكافي 3: 298|3 وفيه: في وقت واحد، بدل (في بيت).
وبإسناد عن سعد، عن سندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟ قال: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
المصادر
التهذيب 2: 231|909، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عمن أخبره، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه، قال: لا بأس. [وهو] من قرائن الاستحباب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده، لا بأس.
وفي كتاب (العلل): عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما سميت مكة بكة (1) لأنه يبتك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان.
المصادر
علل الشرائع: 397|4 الباب 137.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: «بك فلاناً: زاحمه أو رحمه. ضد. ورد نخوته، وعنقه دقها. ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لأزدحام الناس بها» القاموس المحيط 3: 305.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريباً منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل (1) فلا بأس.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة والرجل، يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.