محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضية والتطوع وتأتم به في الصلاة.
المصادر
التهذيب 2: 379|1579، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الجماعة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عمن أخبره، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه، قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: إن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه.
المصادر
التهذيب 2: 231|911، والاستبصار 1: 399|1526 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه، فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.