باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلي قدامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلا بمكة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب مكان المصلي » باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلي قدامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلا بمكة

6100. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يصلي في زواية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال: لا ينبغي (1) ذلك، فان كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدماً للمرأة بشبر.
ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء، مثله، إلى قوله: أجزأه (2).

المصادر

التهذيب 2: 230|905.

الهوامش

1- في هامش الاصل عن الكافي: لا ينبغي له.
2- الكافي 3: 298|4.

6101. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصليان جميعاً؟ قال: لا، ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ (1) صلت المرأة.
ورواه الكليني بالإسناد السابق (2).

المصادر

التهذيب 2: 231|907، والاستبصار 1: 399|1522، أخرجه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب القبلة، ويأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في هامش الاصل عن الكوفي: صلى بدل (فرغ).
2- الكافي 3: 298|4.

6102. 

قائمة المحتويات وعنه عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع، ثم قال: كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذراعاً، وكان يضعه بين يديه إذا صلى، يستره ممن يمر بين يديه.

المصادر

التهذيب 2: 230|906.

6103. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر، أو ذراع، أو نحوه.
وراوه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، وترك: أو نحوه (1).

المصادر

التهذيب 2: 231|908.

الهوامش

1- الكافي 3: 298|3 وفيه: في وقت واحد، بدل (في بيت).

6104. 

قائمة المحتويات وبإسناد عن سعد، عن سندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟ قال: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.

المصادر

التهذيب 2: 231|909، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.

6105. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عمن أخبره، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه، قال: لا بأس.
[وهو] من قرائن الاستحباب.

المصادر

التهذيب 2: 232|912.

6106. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده، لا بأس.

المصادر

الفقيه 1: 159|747.

6107. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً، فلا بأس.

المصادر

الفقيه 1: 159|748. وفيه: قدر ما يتخطى.

6108. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه.

المصادر

الفقيه 1: 259|1178، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب أحكام المساجد.

6109. 

قائمة المحتويات وفي كتاب (العلل): عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما سميت مكة بكة (1) لأنه يبتك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان.

المصادر

علل الشرائع: 397|4 الباب 137.

الهوامش

1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: «بك فلاناً: زاحمه أو رحمه. ضد. ورد نخوته، وعنقه دقها. ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لأزدحام الناس بها» القاموس المحيط 3: 305.

6110. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريباً منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل (1) فلا بأس.

المصادر

الكافي 3: 298|1.

الهوامش

1- في نسخة: رحل (هامش المخطوط).

6111. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة والرجل، يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.

المصادر

مستطرفات السرائر: 73|10.

6112. 

قائمة المحتويات وعنه، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلي حيال زوجها؟ قال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينهما وبينه قدر ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً.

المصادر

مستطرفات السرائر: 74|15.