باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب مكان المصلي » باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر

6118. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

المصادر

التهذيب 2: 231|911، والاستبصار 1: 399|1526، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 4 والحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

6119. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي الضحى (1) وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس، ليمض في صلاته.

المصادر

قرب الاسناد: 94.

الهوامش

1- لفظ الضحى ظرف، لا مفعول به أو مفعول مطلق. لما مضى ويأتي. ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً. (منه. قده).