محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى (1) كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لابأس. وراوه علي بن جعفر في كتابه، مثله (2).
المصادر
التهذيب 2: 373|1553 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في المصدر: كواء، الكوة بالضم والفتح والتشديد: النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كوات كحية وحيات وكواء أيضاً مثل ظباء، ومنه: لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كواء وجمع المضموم كوى بالضم والقصر. (مجمع البحرين 1: 364).
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل، عن محمد الحلبي قال: سألته ـ يعني أبا عبدالله ـ عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى؟ قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه. ورواه الشيخ كما مر (1). واعلم أن الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة، وتقدم بالمعجمة ثم بالباء الموحدة (2) ويمكن صحتهما.
المصادر
مستطرفات السرائر: 27|7.
الهوامش
1- مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2- تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب بلفظ شبر.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة (1) قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.