باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب مكان المصلي » باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة

6124. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي، عن جعفر بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته (1) بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة (2).

المصادر

التهذيب 2: 232|913 وفي: 379|1583.

الهوامش

1- في هامش الاصل: في موضع آخر (امرأة).
2- في المصدر زيادة: صلاتها.