باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب مكان المصلي » باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد

6125. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
ورواه الكليني كما سبق (1).

المصادر

التهذيب 2: 231|907

الهوامش

1- كما سبق في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

6126. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان معاً في المحمل؟ قال: لا، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده.

المصادر

التهذيب 5: 403|1404.