محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة. ورواه الكليني كما سبق (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان معاً في المحمل؟ قال: لا، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده.