باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم، وفي القبلة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب احكام المساجد » باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم، وفي القبلة

6359. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ قال: نعم، وأما في المسجد الأكبر فلا، فإن جدي (عليه السلام) نهى رجلاً يبري مشقصاً (1) في المسجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 368|4، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- المشقص، كمنبر: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض (مجمع البحرين 4: 173).
2- التهذيب 3: 253|695.

6360. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن السيف، هل يصلح أن يعلق في المسجد؟ فقال: أما في القبلة فلا، وأما في جانب فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).

المصادر

قرب الإسناد: 120، وأورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 17 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 154|210.