باب جواز اتخاذ البيع والكنائس مساجد، واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجداً
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب احكام المساجد » باب جواز اتخاذ البيع والكنائس مساجد، واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجداً

6357. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البيع والكنائس، يصلى فيها؟ فقال: نعم.
وسألته: هل يصلح بعضها (1) مسجداً؟ فقال: نعم.

المصادر

التهذيب 2: 222|874، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب مكان المصلي.

الهوامش

1- في المصدر: نقضها.

6358. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البيع والكنائس، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد؟ فقال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 3: 368|3.

الهوامش

1- التهذيب 3: 260|732.