باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب ما يسجد عليه » باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض

6770. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير، وخر ساجداً، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 334|1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

الهوامش

1- التهذيب 2: 83|308.

6771. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك.

المصادر

التهذيب 2: 309|1254.

6772. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك له؟ قال: لا بأس.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 112|30.