أبواب ما يسجد عليه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب ما يسجد عليه

الرقم العنوان
1 باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب
2 باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتان والشعر والصوف وكل ما يلبس أو يؤكل
3 باب جواز السجود على القطن والكتان والصوف ونحوها في التقية
4 باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة
5 باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض
6 باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلا في الضرورة
7 باب جواز السجود على القرطاس وان كان مكتوباً على كراهية مع الكتابة
8 باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علو المسجد عن الموقف
9 باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل
10 باب حكم السجود على الجص
11 باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور
12 باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضة والزجاج والملح وغيرها
13 باب جواز السجود على الحشيش النابت اختياراً اذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى
14 باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنه يجزي مسمى السجود بالجبهة ويستحب الاستيعاب
15 باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج
16 باب استحباب السجود على تربة الحسين (عليه السلام) أو لوح منها واتخاذ السبحة منها، واستصحابها وادارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو، وجواز التسبيح بها باليسار
17 باب استحباب السجود على الأرض واختيارها على غيرها