باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علو المسجد عن الموقف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب ما يسجد عليه » باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علو المسجد عن الموقف

6784. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يكون على المصلى والحصير فيسجد فيضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفيه خارجاً عن المصلى على الأرض؟ قال: لا بأس.

المصادر

قرب الاسناد: 93، ومسائل على بن جعفر: 166|272.

6785. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل (1) من المسجد وهو في صلاته؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) وكذا الذي قبله.

المصادر

قرب الاسناد: 95، وأورده في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي.

الهوامش

1- في المصدر: أو أسفل.
2- مسائل علي بن جعفر: 153|207.

6786. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
قال الشيخ: هذا موافق للعامة والوجه فيه التقية.

المصادر

الكافي 3: 332|10.

الهوامش

1- التهذيب 2: 305|1233، والاستبصار 1: 335|1261.