عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يكون على المصلى والحصير فيسجد فيضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفيه خارجاً عن المصلى على الأرض؟ قال: لا بأس.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل (1) من المسجد وهو في صلاته؟ قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) وكذا الذي قبله.
المصادر
قرب الاسناد: 95، وأورده في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). قال الشيخ: هذا موافق للعامة والوجه فيه التقية.