باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنه يجزي مسمى السجود بالجبهة ويستحب الاستيعاب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب ما يسجد عليه » باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنه يجزي مسمى السجود بالجبهة ويستحب الاستيعاب

6796. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه (1) الأرض؟ قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 334|9.

الهوامش

1- في نسخة: جبهته. (هامش المخطوط) كذا في التهذيب.
2- التهذيب 2: 86|319.

6797. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس شيء من جبهة الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
ورواه الشيخ مرسلاً (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، مثله (2).

المصادر

الفقيه 1: 176|833، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب السجود.

الهوامش

1- التهذيب 2: 235|931.
2- التهذيب 2: 85|314.

6798. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان لا يسجد على الكمين، ولا العمامة.

المصادر

التهذيب 2: 310|1155.

6799. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد أن علياً (عليه السلام) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالاً.

المصادر

التهذيب 2: 298|1203، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب السجود.

6800. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر، هل يحوز ذلك؟ قال: لا، حتى تضع جبهتها على الأرض.

المصادر

التهذيب 2: 313|1276، ومسائل علي بن جعفر: 239|560.

6801. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض؟ قال: لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

قرب الاسناد: 92.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 184|361.