محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه (1) الأرض؟ قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس شيء من جبهة الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه. ورواه الشيخ مرسلاً (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، مثله (2).
المصادر
الفقيه 1: 176|833، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب السجود.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر، هل يحوز ذلك؟ قال: لا، حتى تضع جبهتها على الأرض.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض؟ قال: لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)، وكذا الذي قبله.