باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب ما يسجد عليه » باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور

6789. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنة.

المصادر

الكافي 3: 331|8، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.

6790. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر (عليه السلام): عن الصلاة على الخمرة المدينة، فكتب، صل فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصل على ما كان (معمولاً) (1) بسيورة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن علي بن الريان، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 331|7.

الهوامش

1- ليس في التهذيب. (هامش المخطوط).
2- التهذيب 2: 306|1238.

6791. 

قائمة المحتويات وبأسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن جعفر المؤدب، عن الحسن بن علي بن شعيب، يرفعه (1) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلى عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبدالله (عليه السلام)، الحديث.

المصادر

التهذيب 6: 75|147، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من أبواب المزار.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: الى بعض أصحابه.