محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقية. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (1)، ورواه الشيخ أيضاً كذلك (2) وزادا: ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقية. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (1)، ورواه الشيخ أيضاً كذلك (2) وزادا: ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح؟ فقال: إذا كان في تقية فلا بأس.