محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار الأرض (1)، ولا على شيء من الرياش. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 330|2.
الهوامش
1- قال في الذكرى: اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير، وأجمع العامة على جوازه، ثم الستدل على المنع باحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية. (منه قده في هامش المخطوط ) راجع الذكرى: 158.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله (1)، عن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبان، ونحوه (2).
المصادر
الكافي 3: 332|11.
الهوامش
1- في التهذيب: عبدالرحمن بن أبي عقبة. (هامش المخطوط).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفاً من حصى فجعله على البساط ثم سجد. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).
جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر): عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي على البساط والشعر والطنافس قال: لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟ ورواه الشيخ والصدوق أيضاً باسنادهما عن ياسر الخادم (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن إسحاق، وعن محمد بن أحمد، عن أحمد بن إسحاق (2).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال: جائز أقول: حمله الشيخ على الضرورة.
وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن: السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب إلىّ: ذلك جائز.