باب استحباب السجود على تربة الحسين (عليه السلام) أو لوح منها واتخاذ السبحة منها، واستصحابها وادارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو، وجواز التسبيح بها باليسار
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور إلى الأرضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) كتب مسبحاً وإن لم يسبح بها.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر، هل فيه فضل؟ فأجاب (عليه السلام): يجوز ذلك وفيه الفضل. قال: وسأله هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟ فأجاب (عليه السلام): يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط. وسأله هل يجوز أن يدير السبحة باليد اليسار إذا سبح، أو لا يجوز؟ فأجاب (عليه السلام): يجوز ذلك والحمد لله.
محمد بن الحسن في (المصباح) بإسناده عن معاوية بن عمار قال: كان لأبي عبدالله (عليه السلام) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبدالله (عليه السلام)، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال (عليه السلام): إن السجود على تربة أبي عبدالله (عليه السلام) يخرق الحجب السبع.