محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر (1) ولا على الصاروج (2). ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمد، مثله، إلا أنه ترك ذكر القفر (3).
المصادر
التهذيب 2: 304|1228.
الهوامش
1- في الحديث «لا يسجد على القفر» كأنه ردي القير المستعمل مراراً، وفي عبارة بعض الأفاضل: القفر شيء يشبه الزفت، ورائحته كرائحة القير. (مجمع البحرين 3: 462).
2- في الحديث «لا تسجد على الصاروج» هو النورة واخلاطها. (مجمع البحرين 2: 313).
ويإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال ـ فقلت له: آخذ معي مدرة، أسجد عليها؟ فقال: نعم.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير؟ فقال: لا بأس به. قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة أو التقية. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معلى بن خنيس، مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال ـ يصلي على القير والقفر ويسجد عليه.
المصادر
التهذيب 3: 295|895، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب القيام.