محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم، لا بأس به.
وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تصلى الغداة والمغرب إلا بإذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بالأقامة، والأذان أفضل.
المصادر
التهذيب 2: 51|167، والاستبصار 1: 299|3، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤدن.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: تجزيك إقامة في السفر.
وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن بكير، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة، تجزي إقامة واحدة.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام)، قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد، أتجزينا إقامة أذان؟ قال: نعم.