باب تأكد استحباب الأذان والإقامة للمغرب والصبح
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الأذان والأقامة » باب تأكد استحباب الأذان والإقامة للمغرب والصبح

6869. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح اليل بأذان وإقامة، وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.

المصادر

الفقيه 1: 186|885.

6870. 

قائمة المحتويات وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد ابن عبدالحميد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل.

المصادر

علل الشرائع: 337|1 ـ باب 35.

6871. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحماد (1)، عن معاوية بن وهب أو ابن عمار (2)، عن الصباح بن سيابة قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر، فإنه ليس فيها تقصير.

المصادر

التهذيب 2: 49|161، والاستبصار 1: 299|1104.

الهوامش

1- كتب المصنف: (وحماد) عن الاستبصار في (هامش المخطوط).
2- في نسخة من الاستبصار: وابن عمار (هامش المخطوط).

6872. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.

المصادر

التهذيب 2: 51|168، والاستبصار 1: 300|1107.

6873. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل.

المصادر

التهذيب 2: 51|167، والاستبصار 1: 299|1106، أورده في الحديث 5 من الباب السابق.

6874. 

قائمة المحتويات وبأسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الإقامة بغير أذان في المغرب؟ فقال: ليس به بأس، وما احب أن يعتاد.

المصادر

التهذيب 2: 51|169، والاستبصار 1: 300|1108.

6875. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة، إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم، من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 3: 303|9، أورد صدره في الحديث 1 من الباب الآتي.

الهوامش

1- التهذيب 2: 50|163، والاستبصار 1: 299|1105.