باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول إلا للإشعار
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الأذان والأقامة » باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول إلا للإشعار

6999. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن مؤذناً أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً (1) يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 308|34.

الهوامش

1- في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: إنما.
2- التهذيب 2: 63|225، والاستبصار 1: 309|1149.