محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فاذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها، قال: صلاته صلاة القائم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان أنه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): قد اشتد علي القيام في الصلاة، فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، مثله (1).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس؟ فقال: إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم ـ إلى أن قال ـ فإذا بقيت آيات قام فقرأهنّ ثم ركع.
المصادر
قرب الاسناد: 80، تقدم صدره في الحديث 20 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.