محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب (1) المسجد فينهض يستعين به علم القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال: لا بأس به. ورواه علي بن جعفر في كتابه (2). ورواه عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (3). محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، مثله (4).
المصادر
الفقيه 1: 237|1045.
الهوامش
1- كتب المصنف في المتن (حائط) ثم شطب عليه وكتب في الهامش (جانب) عن التهذيب.
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تمسك بخمرك (1) وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار (وأنت تصلي) (2) إلا أن تكون مريضاً.
المصادر
التهذيب 3: 176|394.
الهوامش
1- الخمر: ما واراك من شجر وغيره. (القاموس المحيط 2: 23)، وما واراك من الشجر والجبال ونحوها. (لسان العرب 4: 256).
وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن الجهم، عن الحسين بن موسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التكاءة في الصلاة على الحائط يميناً وشمالاً؟ فقال: لا بأس.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي متوكياً على عصا أو على حائط، قال: لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط. ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن محمد بن الوليد، عن عبدالله ابن بكير (1).
المصادر
التهذيب 2: 327|1341.
الهوامش
1- قرب الاسناد: 80، أورد قطعة منه في الحديث 20 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 3، وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.