محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن مسيرة أن سناناً سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 411|9، أورده في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
وبإسناده حمران بن أعين، عن أحدهما (عليه السلام) قال: كان أبي إذا صلّى جالساً تربع فإذا ركع ثنى رجليه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن حمران بن أعين (1)، والذي قبله باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن معاوية بن ميسرة، مثله.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصلاة في المحمل، فقال: صل متربعاً وممدود الرجلين، وكيف (1) أمكنك. ورواه الصدوق مرسلاً (2).
المصادر
التهذيب 3: 228|584، وأورده في الحديث 9 من الباب 15 من أبواب القبلة.