باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً، وكذا القعود اذا وجب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القيام » باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً، وكذا القعود اذا وجب

7174. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، [ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم] (1)، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدي (2) بافتتاحه وهو قاعد.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله إلى قوله: وهو قائم (3).

المصادر

التهذيب 2: 353|1466، أورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وفي الحديث 5 من الباب 23، وفي الحديث 7 من الباب 24، وفي الحديث 3 من الباب 26، وفي الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الخلل.

الهوامش

1- ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب (هامش المخطوط).
2- في المصدر: ولا يعتد.
3- التهذيب 3: 231|597.