محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال: تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميد ودعاء.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمّد ابن ابي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي ابن مهزيار، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 294|1185، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب الجماعة.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين، مأ أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبّحت، وإن شئت قرأت.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمّا يقرأ الإِمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وتكبّر وتركع. ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم ـ إلى أن قال ـ وهي الصلاة التي فرضها الله [عزّ وجلّ على المؤمنين في القران] (1) وفوّض إلى محمّد (صلّى الله عليه وآله)، فزاد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ (2) قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو (3) فيهنّ، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 273|7، تقدم الحديث بتمامه في الحديث 12 من الباب 13 من أعداد الفرائض، ويأتي حديث بمعناه في الحديث 6 من الباب 51 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الخلل.
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن (1) تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
وفي (عيون الأخبار): عن تميم بن عبد الله القرشي (1)، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك أنّه صحب الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر، ثلاث مرات ثم يركع.