باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة والضيق أداءً وقضاءً
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القراءة في الصلاة » باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة والضيق أداءً وقضاءً

7530. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.

المصادر

الكافي 3: 314|9، ورواه في التهذيب 2: 70|256، والاستبصار 1: 315|1171، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.

7531. 

قائمة المحتويات (وعن علي بن محمّد) (1)، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن عبد الله بن الوليد الكندي، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، فقال: اقرأ الحمد واعجل واعجل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 3: 449|27، وأورده في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب المواقيت.

الهوامش

1- في الاستبصار: محمد بن يحيى.
2- التهذيب 2: 124|473، والاستبصار 1: 285|1019.