محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه. محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 315|17، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الاحرام.
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد (عليه السلام) يقول: إنّك قد ترى من المحرم (1) من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح، الحديث (2).
المصادر
قرب الاسناد: 24.
الهوامش
1- المحرّم: اول الشهور، ويقال ايضاً: جلد محرم أي لم تتم دباغته بعد، وناقة مُحرّمة أي لم يتم رياضتها بعد (منه قده) الصحاح 5: 1896.
2- فيه أيضاً دلالة على حكم التلبية والنكاح والطلاق والعقود والإيقاعات لعموم قوله وما أشبه ذلك فلا تغفل وعلى جواز هذه الأشياء بغير العربية مع تعذّرها. (منه قده في هامش المخطوط).