باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع إلاّ إلى الجمعة والمنافقين في محلّهما قبل تجاوز النصف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القراءة في الصلاة » باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع إلاّ إلى الجمعة والمنافقين في محلّهما قبل تجاوز النصف

7596. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ (قل هو الله أحد) قال: يرجع إلى سورة الجمعة.
محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، مثله (1).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 426|6.

الهوامش

1- التهذيب 3: 241|649.
2- التهذيب 3: 242|652.

7597. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن حسين يعني ابن عثمان، ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا افتتحت صلاتك بـ (قل هو ألله أحد) وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلاّ أن تكون في يوم الجمعة فانّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها.

المصادر

التهذيب 3: 242|650.

7598. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في اُخرى؟ قال: فليرجع إلى السورة الاُولى إلاّ أنّ يقرأ بـ (قل هو الله أحد) قلت: رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ (قل هو الله أحد) قال: يعود إلى سورة الجمعة.

المصادر

التهذيب 3: 242|651.

7599. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال: سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرها وإن كان (قل هو الله أحد) فاقطعها من أوّلها وارجع إليها.

المصادر

قرب الاسناد: 97.