وباسناده عن صفوان الجّمال قال: صلّيت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) أيّاماً فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر. ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
في (عيون الأخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والقنوت سنّة واجبة في الغداة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة.
وفي (العلل) و (عيون الأخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال ـ في حديث العلل ـ: وإنّما جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة وجعل القنوت في الثانية بعد القراءة لأنّه أحبّ أن يفتتح قيامه لربّه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختمه بمثل ذلك ليكون في القيام عند القنوت (طول) (1) فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته (2) الركعة (3) في الجماعة.
المصادر
علل الشرائع: 260|9 ـ الباب 182، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 106.
وفي (الخصال) باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال: والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعاً، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القنوت في الصلوات الخمس؟ فقال: اقنت فيهنّ جميعاً. قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) بعد ذلك عن القنوت؟ فقال لي: أمّا ما جهرت به فلا تشكّ (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن القنوت؟ فقال: في كلّ صلاة فريضة ونافلة.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع. وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الحارث بن المغيرة، مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت؟ فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، قال: فقلت له: إنّي سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلّها، فقال: رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فاخبرهم بالحق، ثمّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة. ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).
وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن درست، عن محمّد بن مسلم قال: قال: القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع. ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
وقد تقدّم في القبلة حديث زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام)، عن الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء، قلت: ما سوى ذلك؟ قال: سنة في فريضة.