محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، مثله (1).
وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان (1) يعني عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة.
وعنه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: القنوت قبل الركوع، وإن شئت فبعد. قال الشيخ: هذا محمول على حال القضاء أو التقيّة على مذهب بعض العامّة في الغداة.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت عبداً صالحاً (عليه السلام) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك.
محمّد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن القنوت في الفجروالوتر؟ قال: قبل الركوع.
الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: كلّ القنوت قبل الركوع وبعد القراءة. أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1)، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وعلى حكم الجمعة (3).
المصادر
تحف العقول: 417.
الهوامش
1- تقدم في الحديث 24 من الباب 13، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أعداد الفرائض، وفي الأحاديث 2 و5 و6 و9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2- يأتي في الأحاديث 1 و3 و5 و8 و12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3- يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافيه في الحديث 2 من الباب 4 وفي الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.