باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقيّة وغيرها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القنوت » باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقيّة وغيرها

7931. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت: إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت، قال أبو الحسن (عليه السلام): واذا كان (1) التقية فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عنه أنّه قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام)، وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: القنوت في الفجر (2).

المصادر

التهذيب 2: 91|340، والاستبصار 1: 340|1281.

الهوامش

1- في التهذيب والاستبصار: كانت.
2- التهذيب 2: 161|634.

7932. 

قائمة المحتويات وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا بعده.

المصادر

التهذيب 2: 91|337، والاستبصار 1: 339|1278.