باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب السجود » باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة

8148. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقع بين السجدتين إقعاءاً (1).
ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله (2).

المصادر

التهذيب 2: 301|1213 والاستبصار 1: 327|1225.

الهوامش

1- الاقعاء: هو ان يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء، فأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره. مجمع البحرين (قعا) 1: 348 والصحاح 6: 2465.
2- الكافي 3: 336|3.

8149. 

قائمة المحتويات وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.

المصادر

التهذيب 2: 83|306، والاستبصار 1: 328|1227.

8150. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.

المصادر

التهذيب 2: 301|1212، والاستبصار 1: 327|1226.

8151. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق، عن سعد بن عبد الله، أنّه قال لجعفر بن محمّد (عليه السلام): إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ فقال: اقعد على إليتيك وإن كنت في الطين.

المصادر

التهذيب 2: 377|1573.

8152. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: لا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 336|9، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب القواطع.

الهوامش

1- التهذيب 2: 84|309.

8153. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبوعبد الله (عليه السلام): لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين، وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلاّ من علّة، لأنّ المقعي ليس بجالس، إنّما جلس بعضه على بعض، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به، لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد أكل مقعياً.

المصادر

معاني الأخبار: 300|1.

8154. 

قائمة المحتويات محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين، الحديث.

المصادر

مستطرفات السرائر: 73|9، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التشهد. ويأتي حكم التجافي في الباب 67 من أبواب الجماعة.