باب كيفيّة تسليم الإمام والمأموم والمنفرد، ومن يستحبّ قصده بالسلام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب التسليم » باب كيفيّة تسليم الإمام والمأموم والمنفرد، ومن يستحبّ قصده بالسلام

8323. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة.

المصادر

الكافي 3: 338|7.

8324. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: رأيت إخوتي، موسى وإسحاق ومحمّد ـ بني جعفر (عليه السلام) ـ يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

المصادر

التهذيب 2: 317|1297.

8325. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخرّاز، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.

المصادر

التهذيب 2: 92|345، والاستبصار 1: 346|1303، أورد صدره أيضاً في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

8326. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن منصور قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة.

المصادر

التهذيب 2: 93|346، والاستبصار 1: 346|1304.

8327. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره.
قال الشيخ: يعني إذا لم يكن على يساره أحد.

المصادر

التهذيب 2: 93|348، والاستبصار 1: 346|1306.

8328. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام وليس على يساره أحد، كيف يسلّم؟ قال: تسليمة عن يمينه (1).

المصادر

التهذيب 2: 93|347.

الهوامش

1- في نسخة من الاستبصار: يسلم واحدة (هامش المخطوط).

8329. 

قائمة المحتويات وفي رواية أخرى: تسليمة واحدة عن يمينه.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله (1).

المصادر

الاستبصار 1: 346|1305.

الهوامش

1- الكافي 3: 338|9.

8330. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وآله السلام وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مثل ما سلّمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلّم على من على يمينك وشمالك، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد.

المصادر

التهذيب 2: 93|349، والاستبصار 1: 347|1307.

8331. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت له: إنّي أُصلّي بقوم؟ فقال: سلّم واحدة ولا تلتفت، قل: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم.

المصادر

التهذيب 3: 48|168.

8332. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 317|1294، أورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب التعقيب.

الهوامش

1- الكافي 3: 338|8.

8333. 

قائمة المحتويات جعفر بن الحسن المحقّق في (المعتبر) نقلاً من (جامع البزنطي) عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة؟ قال: يقول: السلام عليكم.

المصادر

المعتبر: 191.

8334. 

قائمة المحتويات وعن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك.

المصادر

المعتبر: 191.

8335. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.

المصادر

الفقيه 1: 245|1090، أورده في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب التعقيب.

8336. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال): عن محمّد بن جعفر البندار، عن سعيد بن أحمد، عن يحيى بن الفضل، عن إسحاق بن إبراهيم الورّاق، عن سليمان بن سلمة، عن بقية بن الوليد، عن الزيادي، عن الزهري، عن أنس، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يسلّم تسليمة واحدة.

المصادر

الخصال: 32|113.

8337. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) (بالإسناد السابق) (1) عن المفضّل بن عمر ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار؟ قال: لأنّ الملك الموكّل (2) يكتب الحسنات علي اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار، قلت: فلم لا يقال: السلام عليك، والملك على اليمين واحد، ولكن يقال: السلام عليكم؟ قال: ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه، قلت: فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده، وبالعين لمن يصلّي بقوم؟ قال: لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته، قلت: فلم يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال: تكون واحدة ردّاً على الإمام، وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين به، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يسماره إلاّ أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره، قلت: فتسليم الإمام، على من يقع؟ قال: على ملكيه والمأمومين، يقول لملكيه: اكتبا سلامة صلاتي ممّا (3) يفسدها، ويقول لمن خلفه: سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ.

المصادر

علل الشرائع: 359|1 ـ الباب 77.

الهوامش

1- تقدم سنده في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2- في الم صدر زيادة: الذي.
3- في الاصل (لمما) ـ كذا ـ.

8338. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة، كيف؟ قال: تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أولم يكن.

المصادر

قرب الاسناد: 96.

8339. 

قائمة المحتويات وقد تقدّم حديث الكاهلي قال: صلّى بنا أبوعبد الله (عليه السلام) ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة.

المصادر

تقدم في الحديث 4 من البالب 11 من أبواب القراءة، تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديثين 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من الباب 38 من أبواب التعقيب.