باب جواز انصراف المأموم وتنفّله قبل فراغ الإمام من التعقيب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب التعقيب وما يناسبه » باب جواز انصراف المأموم وتنفّله قبل فراغ الإمام من التعقيب

8375. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ فى حديث ـ قال: سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة، هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 341|1، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- التهذيب 2: 103|386.

8376. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن قوم صلّوا خلف إمام، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال: إذا سلّم الإمام فليقم من أحبّ.

المصادر

قرب الإسناد: 96.

8377. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل يصلّي خلف إمام (بقوم، فإذا) (1) سلّم الإمام يصلّي والإمام قاعد؟ قال: لا بأس.

المصادر

قرب الاسناد: 90.

الهوامش

1- في المصدر: يقوم اذا.