محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته؟ فقال: إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت، وليبن على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة، قال: والقيء مثل ذلك.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال. سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، وإن تكلّم فليعد صلاته، وليس عليه وضوء.
المصادر
الكافي¨ 3: 365 | 9، والتهذيب 2: 323 | 1323 و318 | 1302، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.
وعن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً، كيف يصنع، أينصرف؟ فقال: إن كان يابساً فليرم به ولا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم (1). والذي قبله باإسناده عن الحسين بن محمد. وبإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن، عن السندي، عن العلاء، مثله.
المصادر
الكافي 3: 364 | 5، أورده في الحديث 2 الباب 24 من أبواب النجاسات.
وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال: إن قدر على ماء عنده يميناً وشمالاً او بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه او يتكلّم فقد قطع صلاته.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس، وهي الجشأة، يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ، وهو قائم في الصلاة قال: لا ينقض ذلك وضوءه، ولا يقطع صلاته، ولا يفطر صيامه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، مثله (2).
المصادر
الكافي 4. 108 | 6 أورد صدره في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن (سلمة، عن أبي حفص) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم القيء، فمن وجد أذى (2) فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه، يعني إذا كان إماماً. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار مثله (3).
المصادر
التهذيب 2: 325 | 1331 والاستبصار 1: 404 | 1540.
الهوامش
1- ـ في الاستبصار: عن مسلم عن أبي حفص وقد كتب المصنف (عن سلمة ابي حفص) ثم اضاف (عن) بعد سلمة.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن السندي بن محمد، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينتقل (1) فيغسل أنفه ويعود في الصلاة، وإن تكلم فليعد الصلاة.
المصادر
التهذيب 2: 318 | 1302، والاستبصار 1: 403 | 1536.
الهوامش
1- في نسخة: ينفتل (هامش المخطوط) وهو موافق للمصدر.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ، قال: سألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشيء ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه (2).
المصادر
التهذيب 2: 323 | 1322، أورده في الحديث 2 من الباب 7 من ابواب نواقض الوضوء، وتقدم صدره في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث 2 من الباب
وعنه عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرعاف، أينقض الوضوء؟ قال: لو أن رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.
وعنه عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلي (1) المكتوبة فيعرض له رعاف، كيف يصنع؟ قال: يخرج، فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته. ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله. وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة، ولا يعتد بشيء مما صلى. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 378 | 1576، والاستبصار 1: 404 | 1542، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب النجاسات.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وزاد بعد قوله: وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله: فإن فعل فقد نقض ذلك الصلاة، ولا ينقض الوضوء.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء، هل يجوز له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال: إذا لم يلتفت فلا بأس.