محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة، أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
المصادر
الفقيه 1: 241 | 1070، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب نواقض الوضوء.
وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة ـ قال: إذا أصاب أحدكم الدابة وهو في صلاته فليدفنها ويثقل عليها، أو يصيرها في ثوبه حتى ينصرف.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة؟ قال: فليدفنها في الحصى، فإن علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة والنملة والفارة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال: أما القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد، أو يدفنها تحت رجليه.