محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب، يقتلهما إن أذياه؟ قال: نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).
وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة؟ قال: يقتلهما. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء، مثله، وأسقط لفظ: المكتوبة (1).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها، وإلا فلا. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عمار، مثله، وأسقط قوله: فيفرأ (1).
وفي (معاني الأخبار): عن أحمد بن محمد بن غالب، عن يعقوب بن يوسف، عن عبد الرحمن، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن صصم (1)، عن أبي هريرة، أن نبي الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتل الأسودين في الصلاة. قال معمر: قلت ليحيى: وما معنى الأسودين؟ قال الحية والعقرب.