باب عدم بطلان الصلاة بمس الفرج من الرجل ولا من المرأة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها* » باب عدم بطلان الصلاة بمس الفرج من الرجل ولا من المرأة

9350. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي القاسم معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ قال: وما له فعل؟! قلت: عبث به حتى مسه بيده، قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 2: 333 | 1373.

9351. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 1: 346 | 1014 وأورده في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.

9352. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمس الموضع، فإن رأت شيئاً انصرفت، وإن لم تر شيئاً أتمت صلاتها.

المصادر

الكافي 3: 104 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض.