باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محله عمداً
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها* » باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محله عمداً

9359. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن (ثعلبة بن ميسر) (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك، وإنما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

المصادر

الخصال: 50 | 59.

الهوامش

1- في المصدر: ثعلبة بن ميمون، عن ميسرة.

9360. 

قائمة المحتويات وبالإسناد الآتي عن الأعمش (1)، عن جعفر بن محمد (عليهم السلام) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال: ويقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك، ولا يقال: تعالى جدك، ولا يقال في التشهد الأول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلمت.

المصادر

الخصال: 604.

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ذ).