محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: كان أبوجعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة.
المصادر
الفقيه 1: 331 | 1489، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من ابواب صلاة العيدين.
وبإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الأمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.
المصادر
الفقيه 1: 267 | 1218، أورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن عاصم بن حميد (1)، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تكون جماعة بأقل من خمسة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة (1) أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس (2) نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
المصادر
التهذيب 3: 238 | 634، والاستبصار 1: 420 | 1614، أورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
وعنه، عن صفوان يعني ابن يحيى، عن منصور يعني ابن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد، الحديث.
المصادر
التهذيب 3: 239 | 636، والاستبصار 1: 419 | 1610، أوردذيله في الحديث 16 من الباب 1 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (1)، ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه، والمدعي حقاً، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام. ورواه الصدوق مرسلاً بإسناده عن محمد بن مسلم، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله، (عليه السلام) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ـ إلى أن قال ـ وليقعد قعدة بين الخطبتين، الحديث.
المصادر
التهذيب 3: 245 | 664، والاستبصار 1: 418 | 1607 أورده في الحديث 2 من الباب 24 وتمامه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 73 من أبواب القراءة، وفي الحديث 11 من الباب 5 من أبواب القنوت.
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابيه، عن غير واحد من أصحابنا، عن محمد بن حكيم، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن النبي (صلى الله عليه وآله) في الجمعة قال: إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا.
المصادر
رجال الكشي 1: 390 | 279، الحديث طويل اقتصر على ذكر مورد الشاهد.