باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار، وعلى أهل القرى، وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجمعة وآدابها » باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار، وعلى أهل القرى، وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر

9423. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن أناس في قرية، هل يصلون الجمعة، جماعة؟ قال: نعم، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب.

المصادر

التهذيب 3: 238 | 633، والاستبصار 1: 419 | 1613.

9424. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا كان قوم (1) في قرية صلوا الجمعة (2) أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس (3) نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

المصادر

التهذيب 3: 238 | 634، والاستبصار 1: 420 | 1614، أورده في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في نسخة: القوم (هامش المخطوط).
2- كلمة (الجمعة) ليست في المصدر.
3- في المصدرين: خمسة.

9425. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة.

المصادر

التهذيب 3: 239 | 639، والاستبصار 1: 420 | 1617.

9426. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.

المصادر

التهذيب 3: 248 | 679، والاستبصار 1: 420 | 1618.