محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن أناس في قرية، هل يصلون الجمعة، جماعة؟ قال: نعم، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب.
وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا كان قوم (1) في قرية صلوا الجمعة (2) أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس (3) نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
المصادر
التهذيب 3: 238 | 634، والاستبصار 1: 420 | 1614، أورده في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة.