محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنة إلى يوم القيامة. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
المصادر
التهذيب 3: 23 | 80، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.
المصادر
علل الشرائع: 266 | 9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 112 | 1، أورده في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على كل من كان منها على فرسخين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمد بن أبي عمير مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجمعة؟ فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه (1).