باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة، وحكم قنوت الجمعة والقرآءة فيها وفي ليلتها ويومها، والجهر فيها وفي الظهر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجمعة وآدابها » باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة، وحكم قنوت الجمعة والقرآءة فيها وفي ليلتها ويومها، والجهر فيها وفي الظهر

9491. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم، إذا لم يخافوا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير، مثله، إلا أنه قال: إذا لم يخافوا شيئاً (1).

المصادر

التهذيب 3: 15 | 55، والاستبصار 1: 417 | 1599.

الهوامش

1- قرب الإسناد: 79.